أعلمية الولي الفقيه
أعلمية الولي الفقيه، لم يشترط الإمام الخميني -شأنه شأن الكثير من الفقهاء- الأعلمية في الولي الفقيه، معتقداً أن بلوغ مرتبة الفقاهة، إلى جانب استيفاء الشروط الأخرى، يكفي لتولي هذا المنصب.
الدلالة المفهومية
الأعلم هو مَن يكون أشدّ إحاطة بقواعد المسألة الشرعية ومداركها، وأكثر اطلاعاً على النظائر والمسائل المشابهة، وأوسع معرفةً بالأخبار، وأعمق فهماً لها، مما يؤهله في نهاية المطاف لأن يكون الأقدر على الاستنباط.[١] ولم يقدّم الإمام الخميني تعريفاً مستقلاً للأعلم، بل تبنّى هذا التعريف نفسه؛ إذ يرى أن الأعلم هو الفقيه الأقوى والأبرز علمياً في استنباط الأحكام الشرعية مقارنة بغيره من المجتهدين.[٢] وقد صرّح في رسالته العملية باشتراط أن يكون الأعلم متفوقاً على سائر المجتهدين؛ أي أن يكون الأبرع والأقدر على فهم أحكام الله مقارنة بجميع مجتهدي عصره.[٣]
الآراء والاتجاهات
من المباحث المحورية في باب شروط الولي الفقيه والحاكم الإسلامي هو التساؤل عمّا إذا كانت الأعلمية في الفقه شرطاً إلى جانب الفقاهة أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل يجب أن يكون الحاكم الإسلامي والولي الفقيه هو الأقوى والأبرز في استنباط الأحكام الشرعية، أو ما يُصطلح عليه فقهياً بـ"الأعلم" مقارنة بباقي الفقهاء، أم أن هذا الشرط ليس لازماً في حقه، ويكفي تحققه بأصل الاجتهاد؟ في هذا الصدد، برز اتجاهان أساسيان:
عدم اشتراط الأعلمية
يُستشف هذا الرأي من كلام جملة من الفقهاء؛ إذ إنهم في معرض حديثهم عن شؤون الفقيه ومناصبه، وعند تطرقهم للشروط اللازمة، لم يأتوا على ذكر شرط الأعلمية.[٤] ويرى السيد محمد المجاهد -وهو من أساتذة الشيخ الأنصاري- فيما يخص الأعلمية في غير بابَي الفتوى والقضاء، أنه لم يُعثر على نص أو قول صريح من الفقهاء في هذا الشأن، غير أن ظاهر إطلاق كلامهم يفيد عدم اشتراط الأعلمية.[٥]
قد يُقال باشتراط الأعلمية في الوالي نظراً لاشتراطها في المفتي والقاضي، باعتبار أن الفتوى والقضاء من شؤون الولاية. بيد أن الآراء هنا ليست متطابقة؛ فمع أن بعض الفقهاء -لا سيما المعاصرين منهم- قد اشترطوا الأعلمية في الفتوى، كما هو مقرر في مبحث الأعلمية في المرجعية، إلا أن البعض الآخر لم يرَ ذلك شرطاً. ومن هؤلاء: النراقي وصاحب الجواهر، اللذان لم يقتصر رأيهما على نفي اشتراط الأعلمية في الفتوى والقضاء فحسب، بل ذهبا كذلك إلى نفي اشتراطها في الولاية السياسية.[٦] وقد أشار صاحب الجواهر إلى روايات النصب مبيناً أنها لا تدل على تعيين "الأفضل"، وإلا لكان حريّاً بالإمام (ع) أن يقول بدل «انظروا إلى رجل منكم»: «انظروا إلى الأفضل منكم» ليُفهم منها نصب الأفضل.[٧] وتَبِعه الميرزا حسن الآشتياني في نفي شرط الأعلمية بصراحة أكبر.[٨]
وقد استقرت السيرة المعتمدة لفقهاء الشيعة، ومنهم الإمام الخميني، على هذا النحو؛ إذ يلاحظ في العديد من إجازات الاجتهاد الصادرة عنهم لبعض الشخصيات، أنهم بعد تأكيدهم القطعي على بلوغ المُجاز مرتبة الاجتهاد، كانوا ينصّون بوضوح على أهليته لتولي الشؤون الشرعية. قالب:طالع فكانوا يرون في أصل الاجتهاد دليلاً كافياً على أهلية التصدي للولاية في الأمور الشرعية.
لزوم الأعلمية
اشترط الشهيد الأول توفر الأعلمية في الولي الفقيه والحاكم.[٩] كما أكد الشيخ الأنصاري -في معرض نقده لكلام صاحب الجواهر- على لزوم الأعلمية، معتبراً أن أدلة نصب الحاكم إنما سيقت لبيان أصل حجية قوله ووجوب الرجوع إليه، ولا تعني بأي حال نفي رجحان الأعلم؛ فمثلاً، حين يُقال للمريض "راجع طبيباً"، لا يعني ذلك إباحة الرجوع إلى أي طبيب كان. من جهة أخرى، يرى بعض الفقهاء تلازماً بين جواز الحكم وجواز الإفتاء؛ بمعنى أن مَن تثبت صلاحيته لإصدار الحكم تثبت صلاحيته للإفتاء أيضاً، وبناءً عليه، فإن الإجماعات المدعاة على لزوم أعلمية المفتي، تنسحب بدورها على لزوم أعلمية الحاكم.[١٠]
رأي الإمام الخميني
تبنّى الإمام الخميني الاتجاه الأول؛ إذ لم يشترط في ولاية الفقيه "الأعلمية" بالمعنى الحوزوي المتعارف (أي الأفقهية)، بل رأى كفاية "ملكة الاستنباط والاجتهاد". وقد أيد في تعليقته على "العروة" قول السيد اليزدي القائل: «لا تُعتبر الأعلمية فيما يرجع إلى المجتهد (من فصل الخصومات ونحوها)، ولا يُشترط ذلك في الولاية أيضاً».[١١] وفي رسالة "الاجتهاد والتقليد"، وحين يتطرق لمنصبَي الحكومة والقضاء، يطرح تساؤلاً حول مدى اشتراط الاجتهاد المطلق من عدمه؟ ويذهب إلى أن عبارة «ونظر في حلالنا وعرف أحكامنا» الواردة في مقبولة عمر بن حنظلة -والتي ناطت القضاء والحكومة بالفقيه- لا تدل على العموم أو الاجتهاد المطلق؛ أي أنه لا يُشترط في الحاكم والقاضي الإحاطة التامة بجميع الأحكام والعلم بها، معللاً ذلك بما يلي: أولاً: إن المقبولة تنهى عن الرجوع إلى حكام الجور، وصدق عنوان «عرف أحكامنا» يتحقق في مَن يلمّ بشطرٍ من الأحكام.
ثانياً: إن المراد من معرفة الأحكام في الرواية هو المعرفة الفعلية، والمعرفة الفعلية الشاملة لكافة الأحكام لا تتأتى لغير الإمام المعصوم. وعليه، فإن جَعْل المنصب لِمَن يعلم جميع الأحكام سيكون لغواً، لانعدام مصداقه الخارجي.
ثالثاً: على فرض المحال، لو تيسّر لفقيهٍ ما معرفة جميع الأحكام الفعلية، فإن التعرّف على هذا الفقيه وتشخيصه سيشكل معضلة بالنسبة لنا. ليخلص في النهاية إلى القول: «فلا دليل إذن على اعتبار الاجتهاد المطلق، سواء أُريد به ملكة الاجتهاد المطلق أم العلم الفعلي، بل الأدلة قائمة على خلافه. نعم، لا ريب في اعتبار العلم والخبرة بكل ما يتصدى له وما يُناط بعهدته».[١٢] وعليه، فإن مطلق الاجتهاد يفي بالغرض، ولا حاجة للاجتهاد المطلق ولا لما هو أرقى منه (الأعلمية)، شريطة أن يكون الحاكم بصيراً وعالماً بما يمارسه من مهام.
وفي كتاب "ولاية الفقيه"، وحين يتحدث الإمام الخميني عن شروط الولي والإمام، يطرح شرطَي العدالة والعلم بـالقانون، مؤكداً ضرورة العلم لكافة الأفراد، ومعتبراً أن الحاكم هو الأفضل، حيث يقول:
«إن علماً كهذا يُعد ضرورياً، غاية الأمر أن الحاكم ينبغي أن يمتاز بأفضلية علمية. وقد استدل الأئمة (ع) لإثبات إمامتهم بهذه المضامين، حيث يجب أن يكون الإمام متفضلاً على غيره».[١٣]
كما أنه في موضع آخر، حيث يبحث في «شروط الحاكم في عصر الغيبة»، يكتفي بشرطَي العلم والعدالة دون التعرّض للأفضلية العلمية، مورداً ما نصّه:
«إن ذات الصلاحيات والولاية التي كانت ثابتة للرسول الأكرم وسائر الأئمة -صلوات الله عليهم- في تجهيز الجيوش وتعبئتها، وتعيين الولاة والمحافظين، وجباية الضرائب وصرفها في مصالح المسلمين، قد جعلها الله تعالى للحكومة القائمة حالياً، غاية الأمر أن الشخص غير معيّن بالاسم، بل أُنيط الأمر بعنوان "العالم العادل"».[١٤]
كما يذكر الإمام الخميني في «كتاب البيع» ضمن مبحث ولاية الفقيه تحت عنوان «ما يُعتبر في الوالي»، شرطَي العلم بالقانون والعدالة، ويُدرج الكفاءة والقدرة ضمن الشروط أيضاً. وبعد استعراض مجموعة من الروايات، يقرر أن الحكومة منوطة بالفقيه العادل، معتبراً جميع الفقهاء حائزين على هذا المنصب، بَيْد أنه لو تصدّى أحدهم لتشكيل الحكومة، لوجب على الباقين اتباعه. وبذلك، فإن أمر الولاية والزعامة يؤول إلى الفقيه العادل، فهو الأجدر بولاية أمور المسلمين، لوجوب تحلّي الوالي بالفقاهة والعدالة. ومن هنا، يُعد القيام من أجل الحكم وتأسيس الدولة الإسلامية من قبيل الواجب الكفائي المُلقى على عاتق كافة الفقهاء العدول. فإن وُفّق أحدهم لإقامة الحكومة، لزم الآخرين طاعته، وإن تعذّر ذلك إلا باتحادهم، وجب عليهم تأسيسها جماعياً، فإن عجزوا عن ذلك أيضاً، فإن منصبهم (أي الولاية على المسلمين) لا يسقط ولا ينتفي.[١٥] بناءً على ذلك، يُثبت الإمام الخميني للعالم العادل في عصر الغيبة عين الصلاحيات الثابتة للنبي والمعصومين، ولم يتطرق بتاتاً إلى شرط الأعلمية. وفي إبّان مراجعة الدستور، يذكر آية الله إبراهيم الأميني، مقرّر لجنة «ولاية الفقيه» قائلاً: «من خلال رجوعي المتكرر لكتاب "ولاية الفقيه" للإمام الخميني، خلصت إلى أنه لم يشترط الأعلمية في الفقيه».[١٦]
ومن الشواهد الجليّة على رأي الإمام الخميني في عدم اشتراط الأعلمية في الولي الفقيه، إجابته الموجهة لرئيس مجلس خبراء مراجعة الدستور، آية الله المشكيني، حيث قال: «لقد كنتُ منذ البداية معتقداً ومُصراً على عدم لزوم شرط المرجعية. إن المجتهد العادل الذي يحظى بتأييد الخبراء في عموم البلاد يكفي لذلك».[١٧] وترتكز هذه الرؤية على ذات المبنى الذي أرساه في رسالة الاجتهاد والتقليد، حيث أعقب إيراده لمقبولة عمر بن حنظلة بالقول: «مقتضى الإطلاق جعل مطلق الحكومة سياسية كانت أو قضائية للفقيه»؛[١٨] أي أن إطلاق الرواية وخلوها من القيود يقتضي أن تكون الحكومة، سواء بشقّها السياسي أو القضائي، للفقيه، ولا يُشترط في الولي الفقيه والقاضي أكثر من ذلك.
الأعلمية السياسية أم الفقهية
وردت في بعض الروايات -بغض النظر عن قوة سندها أو ضعفه- تعابير من قبيل «الأعلم» و«الأفقه» و«الأفضل»، والتي ساقت «الأعلمية» بوصفها شرطاً للحاكم الإسلامي.[١٩] وهنا يبرز تساؤل: على فرض اشتراط أعلمية الفقيه في الشؤون الولائية، هل المراد هو الأعلمية في الفقه، أم الأعلمية في الإحاطة بالأحداث والموضوعات والقضايا السياسية والاجتماعية؟ للإجابة على هذا التساؤل ينبغي الوقوف عند عدة نقاط:
- إن ولاية المجتمع وقيادته تماثل القضاء في كونها تفتقر، علاوة على الفهم السليم للقانون، إلى حسن تطبيقه على الوقائع والأحداث، ولا تشبه الإفتاء والمرجعية في شيء؛ إذ إن تجسيد القانون وتنزيل الفتوى إلى حيز التنفيذ يخرجان عن عهدة المفتي، ويكفيه في مقامه ذاك جودة الاستنباط من المصادر الفقهية.
- يُستفاد من كلام أمير المؤمنين علي (ع) حين قال: «إنَّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر اللّه فيه»؛[٢٠] أن أهمية الأعلمية السياسية تفوق غيرها.
- كما تبيّن فتاوى الفقهاء أنهم في معرض تفويض الشؤون الاجتماعية للفقيه، أكدوا -فضلاً عن الفقاهة والعدالة- على ضرورة أن يكون الفقيه «أبصر وأعرف» بحقائق الأمور.[٢١] وكما عبر الإمام الخميني: لو أن فرداً كان أعلم في العلوم الحوزوية المعهودة، غير أنه عاجز عن تشخيص مصلحة المجتمع، أو قاصر عن التمييز بين الأفراد الصالحين النافعين وغير الصالحين، وبالمجمل فاقد للرؤية الثاقبة والقدرة على اتخاذ القرار في الساحتين الاجتماعية والسياسية، فإن مثل هذا الفرد لا يُعد مجتهداً في الشؤون الاجتماعية والحكومية، ولا يسعه الإمساك بزمام المجتمع.[٢٢]
- وفي موضع آخر، وبعد إشارته لشروط الولي الفقيه (المتمثلة في العلم بالقانون والعدالة)، عَدّ "الكفاءة" جزءاً من شرط العلم بمعناه الواسع.[٢٣] والكفاءة تعني أن يكون الولي، إلى جانب أهليته العلمية، قادراً على النهوض بالمهام بكفاءة واقتدار، وأن يكون في الواقع حازماً وفعالاً، متمتعاً بملكة الإدارة والاستعداد للقيادة وحكم البلاد، ونسج علاقات سليمة مع سائر الحكومات.[٢٤] وقد طُرحت هذه المسألة وأُشبعت بحثاً في جلسات مجلس مراجعة الدستور، وذهب الكثير من الفقهاء الحاضرين آنذاك إلى لزوم استجماع الولي الفقيه للأعلمية في كِلا البُعدين (الفقهي والسياسي).[٢٥]
- كما جرت السيرة العملية لكبار علماء الشيعة في انتخاب مرجع وزعيم الحوزة على مراعاة رجاحة العقل والرؤية السياسية والاجتماعية، ولم يقتصروا قط على مجرد الأعلمية في الفقه (ولعل قصة انتخاب الميرزا الشيرازي الكبير لـالمرجعية، ومن بعده انتخاب الميرزا محمد تقي الشيرازي تُعد خير شاهد على ذلك).[٢٦] على سبيل المثال، عقب رحيل الميرزا الشيرازي الكبير، التمس الحوزويون من السيد محمد الفشاركي التصدي للمرجعية، إلا أنه أبى قائلاً: إني لست أهلاً لذلك؛ لأن الزعامة الدينية والمرجعية الإسلامية تتطلب، إلى جانب الأعلمية في الفقه، أموراً أخرى؛ كالوقوف على القضايا السياسية والاهتداء للمواقف الصائبة في كل مفصل.[٢٧] وبرفضه هذا، تمهدت الأرضية لمرجعية الميرزا محمد تقي الشيرازي، قائد جهاد الشعب العراقي ضد الإنجليز.
- إن المراد من «الأعلم» في هذا المقام لا ينحصر في الأعلمية بالأحكام الفقهية فحسب، بل المبتغى هو «الأعلم بهذا الأمر». والأعلم بهذا الأمر يعني مَن يكون -فضلاً عن تضلعه في الفقه وتحليه بـالعدالة والتقوى- أقدر على الإدارة والتدبير، ومُلِمّاً بأوضاع البلاد والعالم إلماماً تاماً، وبصيراً بأعداء الإسلام ومكائدهم، وحازماً في اتخاذ القرارات المصيرية في اللحظة المناسبة. فمَن كان أستاذاً بارعاً أو مصنّفاً ومؤلفاً مقتدراً، ولكنه جاهل بـالسياسة ولا دراية له بفنون الحكم، فإنه يعجز عن تولي قيادة النظام الإسلامي، حتى وإن كان الأعلم في فقه العبادات والمعاملات؛ لأنه أعلم في الفقه وليس «أعلم بهذا الأمر».
وعليه، في حالة التزاحم بين أوصاف القيادة، لو برز شخص يتفوق في فهم الأحداث والقضايا السياسية والاجتماعية، أو امتاز بكفاءة ودراية أعلى، وكان رجل سياسة إسلامياً محنكاً، فإنه يُقدَّم على غيره من الفقهاء لكونه الأعلم في هذا المضمار؛ وذلك لأن قوام الحكومة الإسلامية يرتكز على الفقه السياسي وحنكة القيادة السياسية.[٢٨] ومن الناحية العقلية البحتة، فإن الأعلمية في أبواب العبادات والمعاملات لا تمنح صاحبها أية أولوية لتولي سدّة الولاية السياسية.
الهوامش
- ↑ اليزدي الطباطبائي، العروة الوثقى، ص 3، المسألة 17.
- ↑ الإمام الخميني، تعليقة العروة، ص 8.
- ↑ توضيح المسائل، المسألة 2 في أحكام التقليد.
- ↑ الشيخ المفيد، المقنعة، ص 356 و810؛ الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج 1، ص 269؛ المحقق الكركي، الرسائل، ج 1، ص 142؛ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص 394.
- ↑ المجاهد الطباطبائي، مفاتيح الأصول، ص 632.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 40، ص 44-45؛ النراقي، مستند الشيعة، ج 17، ص 36 و46-47، وعوائد الأيام، ص 529 و536.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 40، ص 44-45.
- ↑ الآشتياني، كتاب القضاء، ص 482.
- ↑ الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج 2، ص 67 و70.
- ↑ الأنصاري، القضاء الإسلامي، تقريرات درس الشيخ الأنصاري بقلم الملا حسين قلي الهمداني، ج 1، ص 107.
- ↑ اليزدي الطباطبائي، العروة الوثقى، ج 1، ص 25 ذيل المسألة 68.
- ↑ الإمام الخميني، الاجتهاد والتقليد، ص 32.
- ↑ الإمام الخميني، ولاية الفقيه، ص 37.
- ↑ الإمام الخميني، ولاية الفقيه، ص 37 و40.
- ↑ الإمام الخميني، كتاب البيع، ج 2، ص 465-466.
- ↑ محضر مداولات مجلس مراجعة الدستور، ج 1، الجلسة الخامسة، ص 176.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج 21، ص 371.
- ↑ الإمام الخميني، الرسائل، ج 2، ص 106.
- ↑ راجع: وسائل الشيعة، ج 11، ص 29 و35 وج 18، ص 564؛ البرقي، المحاسن، ص 93؛ ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص 375؛ الشيخ المفيد، الاختصاص، ص 251.
- ↑ نهج البلاغة، الخطبة 173.
- ↑ راجع: الشيخ المفيد، المقنعة، ص 41 و675؛ أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 421؛ ابن إدريس، السرائر، ج 3، ص 537-539.
- ↑ صحيفة الإمام، ج 21، ص 177-178، 289، 292.
- ↑ الإمام الخميني، كتاب البيع، ج 2، ص 465.
- ↑ راجع: الجوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص 137 و139 و393-394.
- ↑ راجع: محضر مداولات مجلس مراجعة الدستور، ص 177، 194، 256، 646، 1251، 1255، 1288...
- ↑ راجع: آقا بزرك الطهراني، الميرزا الشيرازي، ص 38؛ القمي، الشيخ عباس، الفوائد الرضوية، ج 2، ص 594.
- ↑ القمي، الشيخ عباس، الفوائد الرضوية، ج 2، ص 594.
- ↑ الجوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص 393-394.
المصادر والمراجع
- الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي، المقنعة، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 هـ.
- الآخوند الخراساني، محمد كاظم، كفاية الأصول، قم، مؤسسة آل البيت، الطبعة الأولى، 1409 هـ.
- الآشتياني، الميرزا محمد حسن، كتاب القضاء، تحقيق علي أكبر زماني نجاد، قم، زهير، مؤتمر العلامة الآشتياني، الطبعة الأولى، 1425 هـ.
- آقا بزرك الطهراني، الميرزا الشيرازي، الناشر: الإدارة العامة للإرشاد، الطبعة الأولى.
- ابن شعبة الحراني، حسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 1404 هـ.
- الإدارة العامة للشؤون الثقافية والعلاقات العامة في مجلس الشورى الإسلامي، محضر مداولات مجلس مراجعة الدستور لجمهورية إيران الإسلامية، طهران، الطبعة الأولى.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، الرسائل، تقرير مجتبى طهراني، إسماعيليان، الطبعة الثالثة.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، الطبعة الخامسة.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه، الحكومة الإسلامية (تقرير بيانات الإمام الخميني)، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، الطبعة التاسعة والعشرون.
- الأنصاري، الشيخ مرتضى، القضاء والشهادات، قم، منشورات مؤتمر الشيخ الأنصاري، 1415 هـ.
- البرقي، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، المحاسن، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371 هـ.
- الجوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة، نشر مركز إسراء، الطبعة الحادية عشرة.
- الحر العاملي، الشيخ محمد بن حسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق عبد الرحيم رباني شيرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الخامسة، 1403 هـ.
- أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، رضا أستادي، أصفهان، مكتبة أمير المؤمنين، 1403 هـ.
- الحلي، ابن إدريس، كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم، تصحيح ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، 1411 هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.
- الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي، الاختصاص، قم، مؤتمر الشيخ المفيد، 1413 هـ.
- القمي، الشيخ عباس، الفوائد الرضوية، قم، بوستان كتاب، منشورات مكتب الإعلام الإسلامي في حوزة قم.
- كاشف الغطاء، محمد جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، مهدوي أصفهان، د.ت.
- المحقق الكركي، المحقق الثاني، علي بن حسين، رسائل المحقق الكركي، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي ومؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1409 هـ.
- المجاهد الطباطبائي، السيد محمد، مفاتيح الأصول، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، الطبعة الأولى، 1296 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق عباس قوتشاني وعلي آخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1404 هـ.
- النراقي، أحمد بن محمد بن مهدي، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، مشهد المقدسة، الطبعة الأولى، 1419 هـ.
- النراقي، الملا أحمد، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام، قم، مكتب الإعلام الإسلامي لحوزة قم، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
- اليزدي الطباطبائي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى (المحشى)، تحقيق أحمد محسني سبزواري، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1420 هـ.